الإجازة الطارئة في قانون العمل العماني
الإجازة الطارئة هي إحدى الحقوق الممنوحة للعاملين في سلطنة عمان وفقًا للمادة 61 من قانون العمل العماني، التي تنص على حق العامل في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر لمواجهة ظروف استثنائية وغير متوقعة، وقد جاءت هذه المادة لتؤكد التزام أصحاب العمل بتوفير هذا النوع من الإجازات وفقًا لضوابط محددة، ومن خلال هذه السطور سوف نوضح أهم شروط الحصول على الإجازة الطارئة وفق القانون الجديد وشروطها.
الإجازة الطارئة هي إجازة تمنح للعامل لمواجهة ظروف قهرية أو مفاجئة تعيق حضوره للعمل، حيث يتم منح هذه الإجازة لمدة ستة أيام سنويًا بأجر شامل، وهي حق مكفول لكل عامل شريطة توافر شروط محددة، وبناء على ما جاء في نص القانون، فإن إلزامية منح الإجازة الطارئة تقع على عاتق صاحب العمل في حالتين:
لضمان استفادة العامل من الإجازة الطارئة، فقد حدد القانون مجموعة من الشروط والضوابط التي تضمن تحقيق الغرض منها دون إساءة استخدامها، وهي كما يلي: